البــدايـــة

القــرآن الكـريــم

الحديث النبوي الشريف

المكتبـه العـامـــه

صحيح البخاري

1 – كتاب بدء الوحي
2 - كتاب الإيمان
3 - كتاب العلم
4 - كتاب الوضوء
5 - كتاب الغسل
6 - كتاب الحيض
7 - كتاب التيمم
8 - كتاب الصلاة
9 - أبواب الصلاة في الثياب
10 - أبواب القبلة
11 - أبواب المساجد
12 - أبواب سترة المصلي
13 - كتاب مواقيت الصلاة
14 - كتاب الأذان
15 - كتاب الجماعة والإمامة
16 - كتاب صفة الصلاة
17 - كتاب الجمعة
18 - أبواب صلاة الخوف
19 - كتاب العيدين
20 - كتاب الوتر
21 - كتاب الاستسقاء
22 - كتاب الكسوف
23 - أبواب سجود القرآن
24 - أبواب تقصير الصلاة
25 - أبواب التهجد
26 - أبواب التطوع
27 - أبواب العمل في الصلاة
28 - أبواب السهو
29 - كتاب الجنائز
30 - كتاب الزكاة
31 - أبواب صدقة الفطر
32 - كتاب الحج
33 - أبواب العمرة
34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد
35 - أبواب فضائل المدينة
36 - كتاب الصوم
37 - كتاب صلاة التراويح
38 - كتاب الاعتكاف
39 - كتاب البيوع
40 - كتاب السلم
41 - كتاب الشفعة
42 - كتاب الإجارة
43 - كتاب الحوالات
44 - كتاب الكفالة
45 - كتاب الوكالة
46 - كتاب المزارعة
47 - كتاب المساقاة (الشرب)
48 - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
49 - كتاب الخصومات
50 - كتاب اللقطة
51 - كتاب المظالم
52 - كتاب الشركة
53 - كتاب الرهن
54 - كتاب العتق
55 - كتاب الهبة وفضلها
56 - كتاب الشهادات
57 - كتاب الصلح
58 - كتاب الشروط
59 - كتاب الوصايا
60 - كتاب الجهاد والسير
61 - كتاب الخمس
62 - أبواب الجزية والموادعة
63 - كتاب بدء الخلق
64 - كتاب الأنبياء
65 - كتاب المناقب
66 - كتاب فضائل الصحابة

 

الحـديث النبـوي الشـريف

29 - كتاب الجنائز

1 - باب: في الجنائز، ومن كان آخر كلامة: لا إله إلا الله.

2 - باب: الأمر باتباع الجنائز.

3 - باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه.

4 - باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.

5 - باب: الإذن بالجنازة.

6 - باب: فضل من مات له ولد فاحتسب.

7 - باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري.

8 - باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

9 - باب: ما يستحب أن يغسل وترا.

10 - باب: يبدأ بميامن الميت.

11 - باب: مواضع الوضوء من الميت.

12 - باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل.

13 - باب: يجعل الكافور في آخره.

14 - باب: نقض شعر المرأة.

15 - باب: كيف الإشعار للميت.

16 - باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون.

17 - باب: يلقى شعر المرأة خلفها.

18 - باب: الثياب البيض للكفن.

19 - باب: الكفن في ثوبين.

20 - باب: الحنوط للميت.

21 - باب: كيف يكفن المحرم.

22 - باب: الكفن في القميص الذي يكف، أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص.

23 - باب: الكفن بغير قميص.

24 - باب: الكفن ولا عمامة.

25 - باب: الكفن من جميع المال.


1 - باب: في الجنائز، ومن كان آخر كلامة: لا إله إلا الله.

وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.

1180 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا مهدي بن ميمون: حدثنا واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آتاني آت من ربي، فأخبرني، أو قال: بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة). قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق).

[5489، 7049].

1181 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات يشرك بالله شيئا دخل النار). وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.

[4227، 6305].

2 - باب: الأمر باتباع الجنائز.

1182 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء رضي الله عنه قال:

 أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق.

[2313، 4880، 5312، 5326، 5500، 5511، 5525، 5868، 5881، 6278].

1183 - حدثنا محمد: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي قال: أخبرني شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب:

 أنا أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس).

تابعه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، ورواه سلامة، عن عقيل.

3 - باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه.

1184/1185 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني معمر ويونس، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة:

 أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح، حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها.

 (1185) - قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: اجلس، فأبى، فقال: اجلس، فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه، فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى: {وما محمد إلا رسول - إلى - الشاكرين}. والله، لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها.

[3467، 4187].

1186 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت:

 أن أم العلاء، امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته: أنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مظعون، فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب، فشهادتي عليك: لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وما يدريك أن الله أكرمه). فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: (أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي). قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا.

حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا الليث مثله. وقال نافع بن يزيد، عن عقيل: ما يفعل به. وتابعه شعيب، وعمرو بن دينار، ومعمر.

[2541، 3714، 6601، 6602، 6615].

1187 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة قال: سمعت محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي، جعلت أكشف الثوب عن وجهه، أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه).

تابعه ابن جريج: أخبرني ابن المنكدر: سمع جابرا رضي الله عنه.

[1231، 2661، 3852].

4 - باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.

1188 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعا.

[1255، 1263، 1268، 3667، 3668].

1189 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن حميد بن هلال، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له).

[2645، 2898، 3431، 3547، 4014].

5 - باب: الإذن بالجنازة.

وقال أبو رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا آذنتموني).

[ر: 446].

1190 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 مات إنسان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل، فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال: (ما منعكم أن تعلموني). قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة، أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه.

[ر: 819].

6 - باب: فضل من مات له ولد فاحتسب.

وقال الله عز وجل: (وبشر الصابرين) البقرة: 155.

1191 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من الناس من مسلم، يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة، بفضل رحمته إياهم).

[1315].

1192 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن ذكوان، عن أبي سعيد رضي الله عنه:

 أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، فوعظهن، وقال: (أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد، كانوا لها حجابا من النار). قالت امرأة: واثنان، قال: (واثنان).

وقال شريك، عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح، عن أبي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: (لم يبلغوا الحنث).

[ر: 101].

1193 - حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، فيلج النار، إلا تحلة القسم).

قال أبو عبد الله: {وإن منكم إلا واردها}.

[6280، وانظر: 101].

7 - باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري.

1194 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

 مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: (اتقي الله واصبري).

[1223، 1240، 6735].

8 - باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد، وحمله وصلى، ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن لا ينجس).

[ر: 279].

1195 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت:

 دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين توفيت ابنته، فقال: (اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني). فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: (أشعرنها إياه). تعني إزاره.

[ر: 165].

9 - باب: ما يستحب أن يغسل وترا.

1196 - حدثنا محمد: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية رضي الله عنها قالت:

 دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نغسل ابنته، فقال: (اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني). فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: (أشعرنها إياه). فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة: (اغسلنها وترا). وكان فيه: (ثلاثا أو خمسا أو سبعا). وكان فيه أنه قال: (ابدؤوا بميامنها، ومواضع الوضوء منها). وكان فيه: أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.

[ر: 165].

10 - باب: يبدأ بميامن الميت.

1197 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها).

[ر: 165].

11 - باب: مواضع الوضوء من الميت.

1198 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت:

 لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، ونحن نغسلها: (ابدؤوا بميامنها ومواضع الوضوء).

[ر: 165].

12 - باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل.

1199 - حدثنا عبد الرحمن بن حماد: أخبرنا ابن عون، عن محمد، عن أم عطية قالت:

 توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: (اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فإذا فرغتن فآذنني). فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره، وقال: (أشعرنها إياه).

[ر: 165].

13 - باب: يجعل الكافور في آخره.

1200 - حدثنا حامد بن عمر: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية قالت:

 توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فقال: (اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني). قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: (أشعرنها إياه).

وعن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، رضي الله عنها: بنحوه.

وقالت: إنه قال: (اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن). قالت حفصة: قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.

[ر: 165].

14 - باب: نقض شعر المرأة.

وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت.

1201 - حدثنا أحمد: حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن جريج: قال أيوب: وسمعت حفصة بنت سيرين قالت:

 حدثتنا أم عطية رضي الله عنها: أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه، ثم جعلنه ثلاثة قرون.

[ر: 165].

15 - باب: كيف الإشعار للميت.

وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين، تحت الدرع.

1202 - حدثنا أحمد: حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن جريج: أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول:

 جاءت أم عطية رضي الله عنها، امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن، قدمت البصرة، تبادر ابنا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: (اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني). قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه، فقال: (أشعرنها إياه). ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين: يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.

[ر: 165].

16 - باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون.

1203 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أم الهذيل، عن أم عطية رضي الله عنها قالت:

 ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع: قال سفيان: ناصيتها وقرنيها.

[ر: 165].

17 - باب: يلقى شعر المرأة خلفها.

1204 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان قال: حدثتنا حفصة، عن أم عطية رضي الله عنها قالت:

 توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (اغسلنها بالسدر وترا، ثلاثا أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني). فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، والقيناها خلفها.

[ر: 165].

18 - باب: الثياب البيض للكفن.

1205 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشان بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية، بيض سحولية من كرسف، ليس فيهن قميص ولا عمامة.

[1212 - 1214، 1321].

19 - باب: الكفن في ثوبين.

1206 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهم قال:

 بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا).

[1207 - 1209، 1742، 1751 - 1753].

20 - باب: الحنوط للميت.

1207 - حدثنا قتيبة: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال: فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا).

[ر: 1206].

21 - باب: كيف يكفن المحرم.

1208/1209 - حدثنا أبو النعمان: أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهم:

 أن رجلا وقصه بعيره، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا).

 (1209) - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهم قال:

 كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فوقع عن راحلته، قال أيوب: فوقصته، وقال عمرو: فأقصعته، فمات، فقال: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة، قال أيوب: يلبي، وقال عمرو: ملبيا).

[ر: 1206].

22 - باب: الكفن في القميص الذي يكف، أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص.

1210 - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن عبد الله بن أبي لما توفي، جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال: (آذني أصلي عليه). فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه، فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: (أنا بين خيرتين، قال: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم}. فصلى عليه، فنزلت: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا}.

[4393، 4395، 5460].

1211 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو: سمع جابرا رضي الله عنه قال:

 أتى النبي عبد الله بن أبي بعدما دفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه.

[1285، 2846، 5459].

23 - باب: الكفن بغير قميص.

1212/1213 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 كفن النبي في ثلاثة أثواب سحول كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة.

 (1213) - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام: حدثني ابي، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة.

[ر: 1205].

24 - باب: الكفن ولا عمامة.

1214 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة.

[ر: 1205].

25 - باب: الكفن من جميع المال.

وبه قال عطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن.

1215 - حدثنا أحمد بن محمد المكي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن سعد، عن أبيه، قال:

 اتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه، فقال: قتل مصعب بن عمير، وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة، أو رجل آخر، خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي.

[1216، 3819].