البــدايـــة

القــرآن الكـريــم

الحديث النبوي الشريف

المكتبـه العـامـــه

صحيح البخاري

1 – كتاب بدء الوحي
2 - كتاب الإيمان
3 - كتاب العلم
4 - كتاب الوضوء
5 - كتاب الغسل
6 - كتاب الحيض
7 - كتاب التيمم
8 - كتاب الصلاة
9 - أبواب الصلاة في الثياب
10 - أبواب القبلة
11 - أبواب المساجد
12 - أبواب سترة المصلي
13 - كتاب مواقيت الصلاة
14 - كتاب الأذان
15 - كتاب الجماعة والإمامة
16 - كتاب صفة الصلاة
17 - كتاب الجمعة
18 - أبواب صلاة الخوف
19 - كتاب العيدين
20 - كتاب الوتر
21 - كتاب الاستسقاء
22 - كتاب الكسوف
23 - أبواب سجود القرآن
24 - أبواب تقصير الصلاة
25 - أبواب التهجد
26 - أبواب التطوع
27 - أبواب العمل في الصلاة
28 - أبواب السهو
29 - كتاب الجنائز
30 - كتاب الزكاة
31 - أبواب صدقة الفطر
32 - كتاب الحج
33 - أبواب العمرة
34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد
35 - أبواب فضائل المدينة
36 - كتاب الصوم
37 - كتاب صلاة التراويح
38 - كتاب الاعتكاف
39 - كتاب البيوع
40 - كتاب السلم
41 - كتاب الشفعة
42 - كتاب الإجارة
43 - كتاب الحوالات
44 - كتاب الكفالة
45 - كتاب الوكالة
46 - كتاب المزارعة
47 - كتاب المساقاة (الشرب)
48 - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
49 - كتاب الخصومات
50 - كتاب اللقطة
51 - كتاب المظالم
52 - كتاب الشركة
53 - كتاب الرهن
54 - كتاب العتق
55 - كتاب الهبة وفضلها
56 - كتاب الشهادات
57 - كتاب الصلح
58 - كتاب الشروط
59 - كتاب الوصايا
60 - كتاب الجهاد والسير
61 - كتاب الخمس
62 - أبواب الجزية والموادعة
63 - كتاب بدء الخلق
64 - كتاب الأنبياء
65 - كتاب المناقب
66 - كتاب فضائل الصحابة

 
 

 

الحـديث النبـوي الشـريف

39 - كتاب البيوع

35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام.

36 - باب: شراء الإبل الهيم، أو الأجرب.

37 - باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها.

38 - باب: في العطار وبيع المسك.

39 - باب: ذكر الحجام.

40 - باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.

41 - باب: صاحب السلعة أحق بالسوم.

42 - باب: كم يجوز الخيار.

43 - باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع.

44 - باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

45 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع.

46 - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع.

47 - باب: إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه.

48 - باب: ما يكره من الخداع في البيع.

49 - باب: ما ذكر في الأسواق.

50 - باب: كراهية السخب في السوق.

51 - باب: الكيل على البائع والمعطي.

52 - باب: ما يستحب من الكيل.

53 - باب: بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم.

54 - باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.

55 - باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك.

56 - باب: من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك.

57 - باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.

58 - باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك.

59 - باب: بيع المزايدة.

60 - باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.

61 - باب: بيع الغرر وحبل الحبلة.

62 - باب: بيع الملامسة.

63 - باب: بيع المنابذة.

64 - باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.

65 - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر.

66 - باب: بيع العبد الزاني.

67 - باب: البيع والشراء مع النساء.

68 - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه.

69 - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر.

70 - باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.


35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام.

1992 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: {ليس عليكم جناح...} في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا.

[ 1681]

36 - باب: شراء الإبل الهيم، أو الأجرب.

الهائم: المخالف للقصد في كل شيء.

1993 - حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: قال عمرو:

 كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟. قال: من شيخ كذا وكذا، فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها، قال: فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول

الله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى).

سمع سفيان عمرا.

[2703، 4805، 4806، 5421، 5438]

37 - باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها.

وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة.

1994 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:

 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

[2973، 4066، 4067، 6749]

38 - باب: في العطار وبيع المسك.

1995 - حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بردة عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك: إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة).

[5214]

39 - باب: ذكر الحجام.

1996 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

 حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.

[2096، 2157، 2161، 5371]

1997 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.

[2158، 2159، 5367]

40 - باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.

1988 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:

 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير، أو سيراء، فرآها عليه، فقال: (إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها). يعني تبيعها.

[ 846]

1999 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته:

 أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال هذه النمرقة). قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو ما خلقتم). وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة).

[3052، 4886، 5612، 5616، 7118]

41 - باب: صاحب السلعة أحق بالسوم.

2000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم). وفيه خرب ونخل.

[ 418]

 42 - باب: كم يجوز الخيار.

2001 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا). قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.

[2003، 2005 - 2007، 2010]

2002 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا).

وزاد أحمد: حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.

[ 1973]

43 - باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع.

2003 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر). وربما قال: (أو يكون بيع خيار).

[ 2001]

 44 - باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

وبه قال ابن عمر، وشريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة.

2004 - حدثني إسحاق: أخبرنا حبان: حدثنا شعبة: قال قتادة: أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).

[ 1973]

2005 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار).

[ 2001]

 45 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع.

2006 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع).

[ 2001]

46 - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع.

2007 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار).

[ 2001]

2008 - حدثني إسحاق: حدثنا حبان: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).

قال همام: وجدت في كتابي: (يختار - ثلاث مرار - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، فعسى أن يربحا ربحا، ويمحقا بركة بيعهما).

قال: وحدثنا همام: حدثنا أبو التياح: أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ 1973]

47 - باب: إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه.

وقال طاوس: فيمن يشتري السلعة على الرضا، ثم باعها: وجبت له والربح له.

2009 - وقال الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:

 كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (بعينه). قال: هو لك يا رسول الله، قال: (بعينه). فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت).

[2468، 2469]

2010 - قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا، رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه، رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.

[ 1002]

 48 - باب: ما يكره من الخداع في البيع.

2011 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة).

[2276، 2283، 6563]

49 - باب: ما ذكر في الأسواق.

وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا إلى المدينة، قلت: هل من سوق فيه تجارة؟. قال: سوق قينقاع. [ 1943]. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. [ 1944]. وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. [ 1956].

2012 - حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء، عن محمد بن سوقة، عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم). قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟. قال: (يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم).

2013 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة أحدكم في جماعة، تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك بأنه توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة، أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه).

[ 465]

2014/2015 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

 كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي).

 (2015) - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:

 دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك، قال: (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).

[3344، وانظر: 5843]

2016 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال:

 خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال: (أثم لكع، أثم لكع). فحسبته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، وقال: (اللهم أحبه وأحب من يحبه).

قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني: أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.

[5545]

2017 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى، عن نافع: حدثنا ابن عمر:

 أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.

قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حيث اشتراه حتى يستوفيه.

[2019، 2024، 2026، 2029، 2030، 2058، 2059، 6460]

50 - باب: كراهية السخب في السوق.

2018 - حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال، عن عطاء بن يسار قال:

 لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا}. وحزرا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا.

تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة، عن هلال. وقال سعيد، عن هلال، عن عطاء، عن ابن سلام: غلف: كل شيء في غلاف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف: إذا لم يكن مختونا.

[4558]

51 - باب: الكيل على البائع والمعطي.

لقول الله تعالى: {وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} /المطففين: 3/: يعني إذا كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله: {يسمعونكم} /الشعراء: 73/: يسمعون لكم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اكتالوا حتى تستوفوا). ويذكر عن عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل).

2019 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه).

[ 2017]

2020 - حدثنا عبدان: أخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر رضي الله عنه قال:

 توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دي، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل لي). ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: (كل للقوم). فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء.

وقال فراس: عن الشعبي: حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام، عن وهب، عن جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (جذ له، فأوف له).

[2265، 2266، 2275، 2461، 2562، 2629، 3387، 3827]

 52 - باب: ما يستحب من الكيل.

2021 - حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا الوليد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كيلوا طعامكم يبارك لكم).

53 - باب: بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم.

فيه عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ 1790]

2022 - حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم الأنصاري، عن عبد الله بن زيد، رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة).

[ 3187]

2023 - حدثني عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله

ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم). يعني أهل المدينة.

[6336، 6900، وانظر: 2732]

 54 - باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.

2024 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:

 رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.

[ 2017]

2025 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟. قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.

[2028]

2026 - حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).

[ 2017]

2027 - حدثنا علي: حدثنا سفيان: كان عمرو بن دينار يحدثه، عن الزهري، عن مالك ابن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس:

سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء).

[2062، 2065]

55 - باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك.

2028 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

 أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

[ 2025]

2029 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). زاد إسماعيل: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).

[ 2017]

 56 - باب: من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك.

2030 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم.

[ 2017]

 57 - باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع.

2031 - حدثنا فروة بن أبي المغراء: أخبرنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر، فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر: (أخرج من عندك). قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، قال: (أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج). قال: الصحبة يا رسول الله، قال: (الصحبة). قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: (قد أخذتها بالثمن).

[ 464]

58 - باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك.

 

2032 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه).

[2057، 4848]

2033 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها).

[2041، 2043، 2044، 2052، 2054، 2574، 2577]

59 - باب: بيع المزايدة.

وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.

2034 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

 أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.

[2117، 2273، 2284، 2397، 6338، 6548، 6763]

60 - باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.

وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. [ 2530]

وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخديعة في النار). (ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

[ 2550]

2035 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش).

[6562]

61 - باب: بيع الغرر وحبل الحبلة.

2036 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

[2137، 3630]

62 - باب: بيع الملامسة.

وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. [ 2093]

2037 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد: أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه - ونهى عن بيع الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

[ 360]

2038 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ.

[ 361]

 63 - باب: بيع المنابذة.

وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. [ 2093]

2039 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.

[ 361]

2040 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.

[ 360]

 64 - باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.

والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته.

2041 - حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر).

ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (صاع تمر). وقال بعضهم: عن ابن سيرين: (صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا). وقال بعضهم، عن ابن سيرين: (صاعا من تمر). ولم يذكر ثلاثا. والتمر أكثر.

[ 2033]

2042 - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

 من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى

الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.

[2056]

2043 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).

[ 2033]

65 - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر.

2044 - حدثنا محمد بن عمرو: حدثنا المكي: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد: أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر).

[ 2033]

66 - باب: بيع العبد الزاني.

وقال شريح: إن شاء رد من الزنا.

2045 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).

[2119، 6448، وانظر: 2046]

2046 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟. قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب: لا أدري، بعد الثالثة أو الرابعة

[2118، 2417، 6447، وانظر: 2045]

67 - باب: البيع والشراء مع النساء.

2047 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال عروة بن الزبير: قالت عائشة رضي الله عنها:

 دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشتري وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق). ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق).

[ 444]

2048 - حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام قال: سمعت نافعا يحدث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق). قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟. فقال: ما يدريني.

[2061، 2423، 6371، 6376، 6378]

68 - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له). ورخص فيه عطاء.

2049 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس: سمعت جريرا رضي الله عنه:

 بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.

[ 57]

2050 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد). قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: لا يكون له سمسارا.

[2055، 2154، وانظر: 2051]

69 - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر.

2051 - حدثني عبد الله بن صباح: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وبه قال ابن عباس.

[ 2050]

 70 - باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.

وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء.

2052 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد).

[ 2033].

2053 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: حدثنا ابن عون، عن محمد: قال أنس بن مالك رضي الله عنه:

 نهينا أن يبيع حاضر لباد.