2124 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن علية: أخبرنا
ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال:
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون
في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك
إسماعيل، فقال: (من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن
معلوم).
حدثنا محمد: أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح بهذا: (في كيل
معلوم، ووزن معلوم).
[2125، 2126، 2135]
2125/2126 - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا ابن أبي
نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي
الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر
السنتين والثلاث، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى
أجل معلوم).
حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح، وقال:
(فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم).
(2126) - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد
الله بن كثير، عن أبي المنهال، قال: سمعت ابن عباس رضي الله
عنهما يقول:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (في كيل معلوم، ووزن
معلوم، إلى أجل معلوم).
[ 2124]
2127 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن ابن أبي المجالد.
وحدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد.
وحدثنا حفص ابن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد، أو عبد
الله بن أبي المجالد، قال:
اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف،
فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فقال: إنا
كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
وعمر: في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى،
فقال مثل ذلك.
[2128، 2129، 2136]
2128/2129 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا
الشيباني: حدثنا محمد بن أبي المجالد قال:
بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى
رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في
الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة
والشعير والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم. قلت: إلى من
كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم
بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله
عليه وسلم، ولم نسألهم:
ألهم حرث أم لا.
(2129) - حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن
الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد: بهذا، وقال فنسلفهم في
الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد، عن سفيان: حدثنا
الشيباني وقال: والزيت، حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن
الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب.
[ 2127]
2130 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا
البختري الطائي قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى
يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه حتى
يحرز.
وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن
عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله..
[2131، 2132، وانظر: 1415]
2131/2132 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي
البختري قال:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي
عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز.
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى
يوزن.
(2132) - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن
عمرو، عن أبي البختري:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن
الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى
يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز.
[ 2130]
2133 - حدثنا محمد: حدثنا يعلى: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم،
عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة،
ورهنه درعا له من حديد.
[ 1962]
2134 - حدثني محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش
قال: تذاكرنا عند إبرهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني
الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل
معلوم، وارتهن منه درعا من حديد.
[ 1962]
وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن.
وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم إلى أجل
معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه.
2135 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن عبد
الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار
السنتين والثلاث، فقال: (أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى
أجل معلوم). وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان: حدثنا
ابن أبي نجيح، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم).
[ 2124]
2136 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سفيان،
عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال:
أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى
وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب
المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط
من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل
مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما
كنا نسألهم عن ذلك.
[ 2127]
2137 - حدثنا موسى بن إسماعيل: أخبرنا جويرية، عن نافع، عن
عبد الله رضي الله عنه قال:
كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله
عليه وسلم عنه. فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها.
|