البــدايـــة

القــرآن الكـريــم

الحديث النبوي الشريف

المكتبـه العـامـــه

صحيح البخاري

1 – كتاب بدء الوحي
2 - كتاب الإيمان
3 - كتاب العلم
4 - كتاب الوضوء
5 - كتاب الغسل
6 - كتاب الحيض
7 - كتاب التيمم
8 - كتاب الصلاة
9 - أبواب الصلاة في الثياب
10 - أبواب القبلة
11 - أبواب المساجد
12 - أبواب سترة المصلي
13 - كتاب مواقيت الصلاة
14 - كتاب الأذان
15 - كتاب الجماعة والإمامة
16 - كتاب صفة الصلاة
17 - كتاب الجمعة
18 - أبواب صلاة الخوف
19 - كتاب العيدين
20 - كتاب الوتر
21 - كتاب الاستسقاء
22 - كتاب الكسوف
23 - أبواب سجود القرآن
24 - أبواب تقصير الصلاة
25 - أبواب التهجد
26 - أبواب التطوع
27 - أبواب العمل في الصلاة
28 - أبواب السهو
29 - كتاب الجنائز
30 - كتاب الزكاة
31 - أبواب صدقة الفطر
32 - كتاب الحج
33 - أبواب العمرة
34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد
35 - أبواب فضائل المدينة
36 - كتاب الصوم
37 - كتاب صلاة التراويح
38 - كتاب الاعتكاف
39 - كتاب البيوع
40 - كتاب السلم
41 - كتاب الشفعة
42 - كتاب الإجارة
43 - كتاب الحوالات
44 - كتاب الكفالة
45 - كتاب الوكالة
46 - كتاب المزارعة
47 - كتاب المساقاة (الشرب)
48 - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
49 - كتاب الخصومات
50 - كتاب اللقطة
51 - كتاب المظالم
52 - كتاب الشركة
53 - كتاب الرهن
54 - كتاب العتق
55 - كتاب الهبة وفضلها
56 - كتاب الشهادات
57 - كتاب الصلح
58 - كتاب الشروط
59 - كتاب الوصايا
60 - كتاب الجهاد والسير
61 - كتاب الخمس
62 - أبواب الجزية والموادعة
63 - كتاب بدء الخلق
64 - كتاب الأنبياء
65 - كتاب المناقب
66 - كتاب فضائل الصحابة

 

الحـديث النبـوي الشـريف

42 - كتاب الإجارة

 1 - باب: استئجار الرجل الصالح.

2 - باب: رعي الغنم على قراريط.

3 - باب: استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام.

4 - باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل.

5 - باب: الأجير في الغزو.

6 - باب: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل.

7 - باب: إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز.

8 - باب: الإجارة إلى نصف النهار.

9 - باب: الإجارة إلى صلاة العصر.

10 - باب: إثم من منع أجر الأجير.

11 - باب: الإجارة من العصر إلى الليل.

12 - باب: من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل.

13 - باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال.

14 - باب: أجر السمسرة.

15 - باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب.

16 - باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.

17 - باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء.

18 - باب: خراج الحجام.

19 - باب: من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه.

20 - باب: كسب البغي والإماء.

21 - باب: عسب الفحل.

22 - باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.


 1 - باب: استئجار الرجل الصالح.

وقول الله تعالى: {إن خير من استأجرت القوي الأمين} /القصص: 26/. والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده.

2141 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخازن الأمين، الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، أحد المتصدقين).

[ 1371]

2142 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:

 أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال: (لن - أو: لا - نستعمل على عملنا من أراده).

[6525، 6730، 6737، 6738]

2 - باب: رعي الغنم على قراريط.

حدثنا أحمد بن محمد المكي: حدثنا عمرو بن يحيى، عن جده، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم). فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: (نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة).

3 - باب: استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام.

وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. [ 2165]

2144 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها:

 واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا - الخريت: الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ

بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل.

[ 464]

4 - باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل.

2145 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:

 واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث.

[ 464]

 5 - باب: الأجير في الغزو.

2146 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال:

 غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال: (أفيدع إصبعه في فيك تقضمها - قال: أحسبه قال - كما يقضم الفحل).

قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة، عن جده، بمثل هذه الصفة: أن رجلا عض يد رجل فأنذر ثنيته، فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه.

[2814، 4155، 6498]

6 - باب: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل.

لقوله: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين - إلى قوله - على ما نقول وكيل} /القصص: 27 - 28/.

يأجر فلانا: يعطيه أجرا، ومنه في التعزية، أجرك الله.

7 - باب: إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز.

2147 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم، وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قال: قد سمعته يحدثه عن سعيد قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي بن كعب قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فانطلقا، فوجدا جدارا يريد أن ينقض - قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه - فاستقام). قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال: (فمسحه بيده فاستقام، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا). قال سعيد: (أجرا نأكله).

[ 74]

8 - باب: الإجارة إلى نصف النهار.

2148 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثلكم ومثل أهل الكتابين، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: مالنا، أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء).

[ 532]

9 - باب: الإجارة إلى صلاة العصر.

2149 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما مثلكم واليهود والنصارى، كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا، فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء).

[ 532]

 10 - باب: إثم من منع أجر الأجير.

2150 - حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).

[ 2114]

 11 - باب: الإجارة من العصر إلى الليل.

2151 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل المسلمين واليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قوما، يعملون له عملا يوما إلى الليل، على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم، وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا، واستأجر أجيرين بعدهم، فقال لهما: أكملا بقية يومكما هذا، ولكما الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا، حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما: أكملا بقية عملكما، ما بقي من النهار شيء يسير، فأبيا، واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور).

[ 533]

12 - باب: من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل.

2152 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون).

[ 2102]

13 - باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال.

2153 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة، انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف. قال: ما تراه يعني إلا نفسه.

[ 1350]

 14 - باب: أجر السمسرة.

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم).

2154 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد.

قلت: يا ابن عباس، ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: يكون له سمسارا.

[ 2050]

 15 - باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب.

2155 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: حدثنا خباب قال:

 كنت رجلا قينا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد، فأقضيك. فأنزل الله تعالى: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا}.

[ 1985]

 16 - باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.

وقال ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). [ 5405]

وقال الشعبي: لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.

2156 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:

 انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: {الحمد لله رب العالمين}. فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقي: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله فذكروا له، فقال: (وما يدريك أنها رقية). ثم قال: (قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما). فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال شعبة: حدثنا أبو بشر: سمعت أبا المتوكل: بهذا.

[4721، 5404، 5417]

17 - باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء.

2157 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

 حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع، أو صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخفف عن غلته أو ضريبته.

[ 1996]

18 - باب: خراج الحجام.

2158/2159 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام.

 (2159) - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه.

[ 1997]

2160 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول:

 كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره.

19 - باب: من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه.

2161 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

 دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلم فيه، فخفف من ضريبته.

[ 1996]

 20 - باب: كسب البغي والإماء.

وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية.

وقول الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} /النور: 33/. فتياتكم: إماؤكم.

2162 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

[ 2122]

2163 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.

[5033]

21 - باب: عسب الفحل.

2164 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي ابن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.

22 - باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.

وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.

وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها.

وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم.

2165 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

 أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وأن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر.