البــدايـــة

القــرآن الكـريــم

الحديث النبوي الشريف

المكتبـه العـامـــه

صحيح البخاري

1 – كتاب بدء الوحي
2 - كتاب الإيمان
3 - كتاب العلم
4 - كتاب الوضوء
5 - كتاب الغسل
6 - كتاب الحيض
7 - كتاب التيمم
8 - كتاب الصلاة
9 - أبواب الصلاة في الثياب
10 - أبواب القبلة
11 - أبواب المساجد
12 - أبواب سترة المصلي
13 - كتاب مواقيت الصلاة
14 - كتاب الأذان
15 - كتاب الجماعة والإمامة
16 - كتاب صفة الصلاة
17 - كتاب الجمعة
18 - أبواب صلاة الخوف
19 - كتاب العيدين
20 - كتاب الوتر
21 - كتاب الاستسقاء
22 - كتاب الكسوف
23 - أبواب سجود القرآن
24 - أبواب تقصير الصلاة
25 - أبواب التهجد
26 - أبواب التطوع
27 - أبواب العمل في الصلاة
28 - أبواب السهو
29 - كتاب الجنائز
30 - كتاب الزكاة
31 - أبواب صدقة الفطر
32 - كتاب الحج
33 - أبواب العمرة
34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد
35 - أبواب فضائل المدينة
36 - كتاب الصوم
37 - كتاب صلاة التراويح
38 - كتاب الاعتكاف
39 - كتاب البيوع
40 - كتاب السلم
41 - كتاب الشفعة
42 - كتاب الإجارة
43 - كتاب الحوالات
44 - كتاب الكفالة
45 - كتاب الوكالة
46 - كتاب المزارعة
47 - كتاب المساقاة (الشرب)
48 - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
49 - كتاب الخصومات
50 - كتاب اللقطة
51 - كتاب المظالم
52 - كتاب الشركة
53 - كتاب الرهن
54 - كتاب العتق
55 - كتاب الهبة وفضلها
56 - كتاب الشهادات
57 - كتاب الصلح
58 - كتاب الشروط
59 - كتاب الوصايا
60 - كتاب الجهاد والسير
61 - كتاب الخمس
62 - أبواب الجزية والموادعة
63 - كتاب بدء الخلق
64 - كتاب الأنبياء
65 - كتاب المناقب
66 - كتاب فضائل الصحابة

 
 

 

الحـديث النبـوي الشـريف

53 - كتاب الرهن

 1 - باب: في الرهن في الحضر.

2 - باب: من رهن درعه.

3 - باب: رهن السلاح.

4 - باب: الرهن مركوب ومحلوب.

5 - باب: الرهن عند اليهود وغيرهم.

6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.


 1 - باب: في الرهن في الحضر.

وقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} /البقرة: 283/.

2373 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:

 ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنحة، ولقد سمعته يقول: (ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات).

[ 1963]

 2 - باب: من رهن درعه.

2374 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه.

[ 1962]

3 - باب: رهن السلاح.

2375 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت جابر

ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف، فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم). فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال: ارهنوني نساءكم، كيف نرهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح - فوعده أن يأتيه، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.

[2867، 2868، 3811]

4 - باب: الرهن مركوب ومحلوب.

وقال مغيرة، عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله.

2376/2377 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا).

 (2377) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا زكرياء، عن الشعبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة).

 5 - باب: الرهن عند اليهود وغيرهم.

2378 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعه.

[ 1962]

 6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

2379 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي:

 إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، أن اليمين على المدعى عليه.

[2524، 4277]

2380 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال:

 قال عبد الله رضي الله عنه: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - فقرأ إلى - عذاب أليم}. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - إلى - ولهم عذاب أليم}.