البــدايـــة

القــرآن الكـريــم

الحديث النبوي الشريف

المكتبـه العـامـــه

المكتبــــة الأسـلاميــة

 

غسـل وصلاة ودفن الجنـازة

صلاة الجنازة

 
ـ ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون الموت حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
 (
أكثروا من ذكر هادم اللذات ) رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (682) .

ـ إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :

1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي الله عنه وقال :
( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر )
رواه مسلم .

2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .

3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها :
(
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجِّي ببُرد حَبره ) متفق عليه
، أي غطي بثوب مخطط .

4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(
أسرعوا بالجنازة ) متفق علي
ه .

5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ،
رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص14) .

 

ـ غسل الميت

 ـ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .

ـ أولى الناس بغسل الميت وصيُه ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .

ـ ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .

ـ الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابتنها ثم القربى فالقربى .

ـ للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - :
( ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ... )

حديث صحيح رواه احمد ، ينظر تخريجه في رسالة (الغسل والكفن) للشيخ مصطفى العدوي (صفحة 46) ،
وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصَى أن تغسله زَوجته .
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 6117) .

ـ للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .

ـ إذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسل بل يُيَمم ، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .

ـ يَحرم أن يغسّل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى :
{ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً }
  سورة التوبة84 
فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها 

صورة 1

صورة 2

صورة 3

ـ يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة أنظر صورة 1 ،

ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من
الأذى
أنظر صورة 2 .

ـ ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفاز ) فينجّي بها الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر أنظر صورة 3 ،

ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته زينب :
( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )
متفق عليه
،
ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر ر
أسه ولحيته
أنظر صورة 4 و 5 ،
وباقي السدر لجسده

 

                     صورة 4                                           صورة 5

صورة 6

صورة 7

ـ ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام كما في صورة 6 ،

ومن جهة الخلف كما في صورة 7 ،

وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق :
( ابدأن بميامنها )
ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق :
( اغسلنها ثلاثاً )
وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج منه أذى نظفه .

ـ للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع إذا احتاج لذلك .

ـ يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق
( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )
وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات
، أنظر صورة 8 .

صورة 8 

ـ يُستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسبب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل الأسنان .

ـ يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فإنه لا يقص شعرهما .

ـ لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع ، أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .

ـ يستحب أن ينشف الميت بعد غسله .

ـ إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فإنه يُحشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يوضأ الميت .

أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .

ـ إذا مات المحرم بالحج أو العمرة فإنه يُغسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج :
( لا تحنطوه )
أي لا تطيبوه ،
وقال ( لا تُخَمروا رأسه فإنه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )
متفق عليه .

ـ شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم
( أمر بقتلى أحد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغسلوا )
رواه البخاري ،
بل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ،
متفق عليه .

ـ السِّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )
رواه مسلم ،
أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .

ـ من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فإنه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .

ـ ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حسناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )
رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص51) .

الرجوع الى الاعلى


تكفينه

ـ يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً :
( كفنوه في ثوبيه ) ،
ويُقدم تكفينه على الدين والوصية والإرث .

ـ إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أوجده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فإن لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .

ـ الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه

صورة 9

صورة 10

ـ يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )
متفق عليه ،
تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها
أنظر صورة 9 ،

 ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره كما في صورة 10 ،
ثم يوضع قطن مطيب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .

ـ يستحب أن تربط خرقة عليها قطن كما في صورة 9
تغطي عورة الميت بإدارتها على فرجيه .

صورة 11

صورة 12

صورة 13

 

ـ يستحب أن يجعل حنوط – أي طيب – على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذنيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن
كما في صورة 11 ،
ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر
كما في صورة 12 ،
ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته
كما في صورة 12 ،
ثم تعقد العقد وهي سبع
كما في صورة 15 ،
حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن
كما في صورة 13
،
ثم إعادته على رأسه ورجليه
كما في صورة 14 ،
ثم تحل العقد في القبر . فإن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ، لأن المقصود تثبيت الكفن .

ـ يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص
( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ،
ولفافتان تعمان جميع الجسد .

صورة 14

 

              صورة 15

الرجوع الى الاعلى


صورة 16

صورة 17

 

 الصلاة على الجنازة 

ـ الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .

ـ يُسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل كما في صورة 16 ،
وعند وسط المرأة
كما في صورة 17 ،
لفعله صلى الله عليه وسلم
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) .

ـ السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن  يساره .

ـ يكبر الإمام أربع تكبيرات ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول :
( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )
وإن اقتصر على قوله :
( اللهم صلِّ على محمد )
فإنه يجوز .

ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ، ومن ذلك قول :

( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم .

 أما السِّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( والسِّقط يُصلى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص80) .
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ،
رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ،
ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ،
أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) .

ـ يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الدارقطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .

ـ من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ،

مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه .

ـ من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في صورة 18 ،
لفعله صلى الله عليه وسلم ،
متفق عليه .

ـ تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .

ـ يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره .

ـ تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم ،
والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .

الرجوع الى الاعلى


صورة 19

صورة 20

صورة 21

 

 

حمل الجنازة ودفنها

ـ يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في صورة 19 .

ـ يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( أسرعوا بالجنازة ) .

ـ يجوز أن يمشي الناس أما الجنازة ، أو خلفها ، أو عن يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص73) .

ـ يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

ـ يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ، وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال :
( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب )
رواه مسلم .

ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .

ـ يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .

ـ يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .

صورة 22

ـ يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، أنظر صورة 20 ،

فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة أنظر صورة 21 .

ـ اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم :

( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) .

واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها كما في صورة 22 .

والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر أنظر صورة 23 .

يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته .

ـ يقول من يُدخل الميت في قبره :

( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة - رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص152) .

 

صورة 23

صورة 24

ـ يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة كما في صورة 24 ،

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتا ) رواه البيهقي وحسنه الألباني في الإرواء (690) ،

ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرماً كما سبق .

ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين .

ـ يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ،

لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( 153) كما في  صورة 25 .

ـ يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير أنظر صورة 26 ،

لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري .

ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود 

ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206) ،

ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155) .


 

صورة 25

ـ يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم .

يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب .

ـ يُسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه :

( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) .

ـ يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم :

( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ) رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) .

تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في صورة 26 ،

لقوله صلى الله عليه وسلم :

( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم ،

أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم

( لعن زائرات القبور ) حديث حسن رواه أهل السنن ،

لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة .

ـ يقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنـّا إن شاء الله بكم لاحقون )

لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، رواه مسلم .

وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك .

الرجوع الى الاعلى


التعزية

 ـ تسن تعزية أهل الميت بقول : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب ) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .

وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن الله عزاك ) فلا حرج .

ـ يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم ، متفق عليه .

ولكن بلا نياحة أو ندب .

ـ يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط .

إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .

ـ يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول :

( وامطعماه واكاسياه .... الخ )

والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .

ـ يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :

( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق عليه .

  والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

راجعها فضيلة الشيخ العلامة

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

حفظه الله

 

الرجوع الى الاعلى

 

 

  .