البــدايـــة

القــرآن الكـريــم

الحديث النبوي الشريف

المكتبـه العـامـــه

المكتبـــة العـــامـــه

دليل الحاج والمعتمر وزائر مســجد الرسـول(ص)

 

 
 

 
   
 

توجيهات موجزة للحاج والمعتمر 
وزائر مسجد الرسول (عليه الصلاة والسلام )  

يجب على الحاج :
1ـ المبادرة الى التوبة النصوح من جميع الذنوب . وأن يتحرى لحجه وعمرته المال الحلال .
2ـ وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية .
3ـ وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة بعيدا" عن الرياء والسمعة والمفاخرة .
4ـ وأن يتعلم مايشرع له في حجه وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه .
5ـ الحاج اذا وصل الى الميقات مخير بين الافراد بالحج ، والتمتع ، القرآن والتمتع هو الأفضل لمن لم يسق هديا" أما من ساق هديا" فالأفضل له القرآن .
6ـ واذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشتراط "أن محلي حيث حبستني"
7ـ يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزؤهما عن حجة الاسلام .
8ـ يجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك .
9ـ يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها اذا خشيت ان يراها الرجال .
10ـ مااعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها . لاأصل له في الشرع .
11ـ يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها ثم لبسها ويجوز له تبديلها بغيرها .
12ـ اذا لبس المحرم مخيطا" أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا" أو جاهلا" فلا فدية عليه .
13ـ يقطع الحاج التلبية اذا وصل الى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف ان كان متمتعا" أو معتمرا" .
14ـ لايشرع الرمل والاضطباع الا طواف القدوم فقط ويختص الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى .وللرجال فقط دون النساء .
15ـ اذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلا" جعلها ثلاثة وهكذا السعي .
16ـ لابأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام والمسجد كله محل للطواف .
17ـ من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر .
18ـ اذا خاضت المرأة أو نفست بعد احرامها لايصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر .
19ـ يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم مع مراعاة عدم التبرج بالزينة بل تكون في ملابس غير فاتنة .
20ـ التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة ـ من العبادات الأخرى ـ بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح .
21ـ يحرم على المسلم المكلف أن يتجاوز المواقيت بدون احرام ـ اذا كان قاصدا" الحج أو العمرة .
22ـ الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو يحرم اذا حاذى الميقات ويشرع له التأهب للاحرام قبل ركوب الطائرة .
23ـ من كان سكنه دون المواقيت . فليس عليه أن يذهب الى شيء منها بل سكنه هو ميقاته للاحرام وبالحج والعمرة .
24ـ مايفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لادليل على شرعيته .
25ـ الحاج في يوم التروية يحرم من محل اقامته بمكة ولايلزم الاحرام من داخل مكة ولا من عند الميزاب كما يفعله الكثير وليس عليه وداع عند خروجه الى منى .
26ـ التوجه من منى الى عرفة في اليوم التاسع الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس .
27ـ لايجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس . واذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة ووقار .
28ـ صلاة المغرب والعشاء تؤدى بعد الوصول الى مزدلفة سواء في وقت المغرب أو بعد دخول العشاء .
29ـ يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة .
30ـ لايستحب غسل حصى الرمي لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول (عليه الصلاة والسلام ) ولاأصحابه . ولا يرمي بحصى قد رمي به .
31ـ يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا الى منى في آخر الليل .
32ـ اذا وصل الحاج الى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمة العقبة بسبع حصيات متعاقبات .
33ـ لايشترط بقاء الحصى في المرمى وانما المشترط وقوعه فيه .
34ـ يمتد وقت الذبح الى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم .
35ـ طواف الافاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لايتم الا به . ويجوز تأخيره الى مابعد أيام منى .
36ـ القارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد وكذلك من أرد بالحج وبقى على احرامه الى يوم النحر .
37ـ الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده . فان قدم أو أخر أجزأه ذلك .
38ـ الأمور التي يحل بها التحلل التام : 
(أ) رمي جمرة العقبة (ب) الحلق أو التقصير (ج) طواف الافاضة مع السعي .
39ـ اذا أراد الحاج ان يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس .
40ـ الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن لنفسه .
41ـ يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه .
42ـ يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد
43ـ يجب على الحاج اذا كان متمتعا" أو قارنا" ـ ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ـ دم ـ وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة 
44ـ اذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله .
45ـ الأفضل للحاج أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا" والا صام ايام التشريق .
46ـ يجوز صوم الثلاثة أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة أيام .
47ـ يجب طواف الوداع على حاج الا الحائض والنفساء .
48ـ تسن زيارة مسجد الرسول (عليه الصلاة والسلام) سواء قبل الحج أو بعده .
49ـ يسن لزائر المسجد النبوي أن  يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة .
50ـ زيارة قبر الرسول(عليه الصلاة والسلام ) وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النساء بشرط أن يكون ذلك بدون شد رحل .
51ـ التمسح بالحجرة الشريفة أو تقبيلها أو الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح وان قصد بالطواف التقرب به الى الرسول (عليه الصلاة والسلا م) فهو شرك أكبر .
52ـ لايجوز لأحد أن يسال الرسول (عليه الصلاة والسلام ) قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك 
53ـ حياة الرسول (عليه الصلاة والسلام) في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت وانما هي حياة لايعلم كنهها وكيفيتها الا الله سبحانه .
54ـ مايفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول (عليه الصلاة والسلام ) مستقبلا" للقبر رافعا" يديه من البدع المستحدثة .
55ـ ليست زيارة قبر الرسول (عليه الصلاة والسلام ) واجبة ولا شرطا" في الحج كما يظنه العامة .
56ـ الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال الى قبر الرسول (عليه الصلاة والسلام) اما ضعيفة الأسانيد أو موضوعة .