توجيهات موجزة
للحاج والمعتمر
وزائر مسجد الرسول (عليه الصلاة
والسلام )
يجب على الحاج :
1ـ المبادرة الى التوبة النصوح
من جميع الذنوب . وأن يتحرى لحجه وعمرته المال
الحلال .
2ـ وأن يصون لسانه عن الكذب
والغيبة والنميمة والسخرية .
3ـ وأن يقصد بحجه وعمرته وجه
الله والدار الآخرة بعيدا" عن الرياء والسمعة
والمفاخرة .
4ـ وأن يتعلم مايشرع له في حجه
وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه .
5ـ الحاج اذا وصل الى الميقات
مخير بين الافراد بالحج ، والتمتع ، القرآن والتمتع
هو الأفضل لمن لم يسق هديا" أما من ساق هديا"
فالأفضل له القرآن .
6ـ واذا خاف المحرم ألا يتمكن من
أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشتراط "أن محلي حيث
حبستني"
7ـ يصح حج الصبي والجارية
الصغيرة ولا يجزؤهما عن حجة الاسلام .
8ـ يجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل
رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك .
9ـ يباح للمرأة سدل خمارها على
وجهها اذا خشيت ان يراها الرجال .
10ـ مااعتاده كثير من النساء من
جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها . لاأصل له
في الشرع .
11ـ يجوز للمحرم غسل الثياب التي
أحرم فيها ثم لبسها ويجوز له تبديلها بغيرها .
12ـ اذا لبس المحرم مخيطا" أو
غطى رأسه أو تطيب ناسيا" أو جاهلا" فلا فدية
عليه .
13ـ يقطع الحاج التلبية اذا وصل
الى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف ان كان متمتعا"
أو معتمرا" .
14ـ لايشرع الرمل والاضطباع الا
طواف القدوم فقط ويختص الرمل بالأشواط الثلاثة
الأولى .وللرجال فقط دون النساء .
15ـ اذا شك الحاج هل طاف ثلاثة
أشواط أو أربعة مثلا" جعلها ثلاثة وهكذا السعي .
16ـ لابأس بالطواف من وراء زمزم
والمقام عند الزحام والمسجد كله محل للطواف .
17ـ من المنكرات طواف المرأة
بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر .
18ـ اذا خاضت المرأة أو نفست بعد
احرامها لايصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر .
19ـ يجوز للمرأة أن تحرم فيما
شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في
لباسهم مع مراعاة عدم التبرج بالزينة بل تكون في
ملابس غير فاتنة .
20ـ التلفظ بالنية في غير الحج
والعمرة ـ من العبادات الأخرى ـ بدعة مستحدثة
والجهر بها أقبح .
21ـ يحرم على المسلم المكلف أن
يتجاوز المواقيت بدون احرام ـ اذا كان قاصدا"
الحج أو العمرة .
22ـ الحاج والمعتمر القادم عن
طريق الجو يحرم اذا حاذى الميقات ويشرع له التأهب
للاحرام قبل ركوب الطائرة .
23ـ من كان سكنه دون المواقيت .
فليس عليه أن يذهب الى شيء منها بل سكنه هو ميقاته
للاحرام وبالحج والعمرة .
24ـ مايفعله بعض الناس من
الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة
لادليل على شرعيته .
25ـ الحاج في يوم التروية يحرم
من محل اقامته بمكة ولايلزم الاحرام من داخل مكة
ولا من عند الميزاب كما يفعله الكثير وليس عليه
وداع عند خروجه الى منى .
26ـ التوجه من منى الى عرفة في
اليوم التاسع الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس .
27ـ لايجوز الانصراف من عرفة قبل
غروب الشمس . واذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة
ووقار .
28ـ صلاة المغرب والعشاء تؤدى
بعد الوصول الى مزدلفة سواء في وقت المغرب أو بعد
دخول العشاء .
29ـ يجوز لقط حصى الرمي من أي
موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة .
30ـ لايستحب غسل حصى الرمي لأن
ذلك لم ينقل فعله عن الرسول (عليه الصلاة والسلام )
ولاأصحابه . ولا يرمي بحصى قد رمي به .
31ـ يجوز للضعفاء من النساء
والصبيان ونحوهم أن يدفعوا الى منى في آخر الليل .
32ـ اذا وصل الحاج الى منى يوم
العيد قطع التلبية ورمى جمة العقبة بسبع حصيات
متعاقبات .
33ـ لايشترط بقاء الحصى في
المرمى وانما المشترط وقوعه فيه .
34ـ يمتد وقت الذبح الى غروب شمس
اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل
العلم .
35ـ طواف الافاضة أو الزيارة يوم
العيد ركن من أركان الحج لايتم الا به . ويجوز
تأخيره الى مابعد أيام منى .
36ـ القارن بين الحج والعمرة ليس
عليه الا سعي واحد وكذلك من أرد بالحج وبقى على
احرامه الى يوم النحر .
37ـ الأفضل للحاج ترتيب أعمال
يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم
الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده .
فان قدم أو أخر أجزأه ذلك .
38ـ الأمور التي يحل بها التحلل
التام :
(أ) رمي جمرة العقبة (ب) الحلق أو
التقصير (ج) طواف الافاضة مع السعي .
39ـ اذا أراد الحاج ان يتعجل من
منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس .
40ـ الصبي العاجز عن الرمي يرمي
عنه وليه بعد أن يرمي عن لنفسه .
41ـ يجوز للعاجز عن الرمي لمرض
أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه .
42ـ يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه
ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف
واحد
43ـ يجب على الحاج اذا كان
متمتعا" أو قارنا" ـ ولم يكن من حاضري المسجد
الحرام ـ دم ـ وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة
44ـ اذا عجز المتمتع أو القارن
عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة
اذا رجع الى أهله .
45ـ الأفضل للحاج أن يقدم صوم
الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة
مفطرا" والا صام ايام التشريق .
46ـ يجوز صوم الثلاثة أيام
المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة أيام .
47ـ يجب طواف الوداع على حاج الا
الحائض والنفساء .
48ـ تسن زيارة مسجد الرسول (عليه
الصلاة والسلام) سواء قبل الحج أو بعده .
49ـ يسن لزائر المسجد النبوي
أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه
والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة .
50ـ زيارة قبر الرسول(عليه
الصلاة والسلام ) وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط
دون النساء بشرط أن يكون ذلك بدون شد رحل .
51ـ التمسح بالحجرة الشريفة أو
تقبيلها أو الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف
الصالح وان قصد بالطواف التقرب به الى الرسول (عليه
الصلاة والسلا م) فهو شرك أكبر .
52ـ لايجوز لأحد أن يسال الرسول
(عليه الصلاة والسلام ) قضاء حاجة أو تفريج كربة
فذلك شرك
53ـ حياة الرسول (عليه الصلاة
والسلام) في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل
الموت وانما هي حياة لايعلم كنهها وكيفيتها الا
الله سبحانه .
54ـ مايفعله بعض الزوار من تحري
الدعاء عند قبر الرسول (عليه الصلاة والسلام )
مستقبلا" للقبر رافعا" يديه من البدع
المستحدثة .
55ـ ليست زيارة قبر الرسول (عليه
الصلاة والسلام ) واجبة ولا شرطا" في الحج كما
يظنه العامة .
56ـ الأحاديث التي يحتج بها من
يقول بشرعية شد الرحال الى قبر الرسول (عليه الصلاة
والسلام) اما ضعيفة الأسانيد أو موضوعة . |