- قواعد الحكم في
الإسلام
يقوم
نظام الحكم على أربع قواعد هي:
1
ـ السيادة للشرع لا للأُمة.
2
ـ السلطان للأُمة.
3
ـ نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
4
ـ للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن
الدستور وسائر القوانين.
هذه
هي قواعد الحكم في الإسلام التي لا يوجد الحكم إلا بها وإذا ذهب
شيء منها ذهب الحكم والمراد به الحكم الإسلامي أي سلطان الإسلام
لا مجرد حكم. وهذه القواعد أُخذت بالاستقراء من الأدلة
الشرعية.
·
السـيادة
للشـرع
فالقاعدة
الأولى وهي كون السيادة للشرع لها واقع، وهو كلمة السيادة، ولها
دليل، وهو الدليل على أنها للشرع وليست للأُمة. أما واقعها فهو
أن هذه الكلمة اصطلاح غربي، ويراد بها الممارِس للإرادة والمسيّر
لها، فالفرد إذا كان هو الذي يُسيّر إرادته، ويمارسها كانت
سيادته له، وإن كانت إرادته يمارسها غيره ويُسيّرها، كان عبداً،
والأُمة إذا كانت إرادتها، أي مجموع إرادة أفرادها مسيرة من
قبلها، بواسطة أفراد منها، تعطيهم برضاها حق تسييرها، كانت سيدة
نفسها، وإن كانت إرادتها مُسيّرة مِن قِبَل غيرها جبراً عنها
كانت مستعبدة، ولهذا يقول النظام الديمقراطي: السيادة للشعب، أي
هو الذي يمارس إرادته، ويقيم عنه من يشاء، ويعطيه حق تسيير
إرادته. هذا هو واقع السيادة الذي يُراد تنزيل الحكم عليه. أما
حكم هذه السيادة فهي أنها للشرع وليست للأُمة، فالذي يُسيّر
إرادة الفرد شرعاً ليس الفرد نفسه كما يشاء، بل إرادة الفرد
مُسيّرة بأوامر الله ونواهيه. وكذلك الأُمة ليست مُسيّرة
بـإرادتها تفعل ما تريد، بل هي مُسيّرة بأوامر الله ونواهيه.
والدليل على ذلك قوله تعالى:
{
فَلا
وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ}،
وقوله:
{
يَاأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
}،
ومعنى رده إلى الله والرسول هو رده إلى حكم الشرع. فالذي يتحكّم
في الأُمة والفرد، ويُسيّر إرادة الأُمة والفرد، إنما هو ما جاء
به الرسول. فالأُمة والفرد تخضع للشرع، ومِنْ هنا كانت السيادة
للشرع، ولهذا فإن الخليفة لا يُبايَع من قِبَل الأُمة كأجير
عندها لينفذ لها ما تريد، كما هي الحال في النظام (الديمقراطي)،
وإنما يُبايَع الخليفة من الأُمة على كتاب الله وسنة رسوله،
ليُنفِذَ كتاب الله وسنة رسوله، أي ليُنفِذ الشرع، لا ليُنفِذ ما
يريده الناس، حتى لو خرج الناس الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم حتى
يرجعوا.
·
السـلطان
للأُمّــة
وأما
قاعدة السلطان للأُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من
قِبَل الأُمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما
جعل الشرع الخليفة ينصب من قِبَل الأُمة فواضح في أحاديث البيعة،
روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: «بايعْنا رسولَ الله
صلى
الله عليه وسلم
على
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره»،
وعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله
صلى
الله عليه وسلم
على
السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم»،
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلى
الله عليه وسلم:
«ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع
إماماً لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وَفى له، وإلا لم
يفِ له، ورجل يبايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أُعطي
بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يُعط بها» رواه البخاري
ومسلم. فالبيعة من قِبَل المسلمين للخليفة، وليست من قِبَل
الخليفة للمسلمين، فهم الذين يبايعونه، أي يقيمونه حاكماً عليهم،
وما حصل مع الخلفاء الراشدين أنهم إنما أخذوا البيعة من الأُمة،
وما صاروا خلفاء إلا بواسطة بيعة الأُمة لهم. وأما جعل الخليفة
يأخذ السلطان بهذه البيعة فواضح في أحاديث الطاعة، وفي أحاديث
وحدة الخـلافة، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول
الله
صلى
الله عليه وسلم
قال: «... ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه
إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، وعن نافع
قال: قال لي عبد الله بن عمر سمعت رسول الله
صلى
الله عليه وسلم
يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له،
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن
ابن عباس عن رسول الله
صلى
الله عليه وسلم:
«من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس
خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» رواه
مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي
صلى
الله عليه وسلم
قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه
نبي وإنه لا نبيَّ بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟
قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما
استرعاهم» رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الخليفة إنما
أخذ السلطان بهذه البيعة، إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة: «من
بايع إماماً... فليطعه». فهو قد أخذ الخـلافة بالبيعة، ووجبت
طاعته لأنه خليفة قد بويع، فيكون قد أخذ السلطان من الأُمة
ببيعتها له، ووجوب طاعتها لمن بايعته، أي لمن له في عنقها بيعة،
وهذا يدل على أن السلطان للأُمة. على أن الرسول
صلى
الله عليه وسلم مع
كونه رسولاً فإنه أخذ البيعة على الناس، وهي بيعة على الحكم
والسلطان، وليست بيعة على النبوة، وأخذها على النساء والرجال،
ولم يأخذها على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فكون المسلمين هم
الذين يقيمون الخليفة، ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله، وكون
الخليفة إنما يأخذ السلطان بهذه البيعة، دليل واضح على أن
السلطان للأُمة تعطيه من تشاء.
·
نصـب
خـليفـة واحـد فـرض
أما
القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد فرض على المسلمين فإن فرضية
نصب الخليفة ثابتة في الحديث الشريف، فقد روى مسلم عن نافع قال:
قال لي عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله
صلى
الله عليه وسلم
يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له،
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، ووجه الاستدلال
بهذا الحديث هو أن الرسول أوجب على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة
لخليفة ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة، فالواجب هو وجود بيعة
في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة
بوجوده. فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء
بايع بالفعل أم لم يبايع. وأما كون الخليفة واحداً فلما روى مسلم
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله
صلى
الله عليه وسلم قال:
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، وهذا صريح
بتحريم أن يكون للمسلمين أكثر من خليفة.
·
حـق
التـبـني للخـليـفـة وحـده
وأما
القاعدة الرابعة وهي للخليفة وحده حق تبني الأحكام فقد ثبت
بـإجماع الصـحابة، على أن للخـليفة وحده حق تبني الأحكام، ومن
هذا الإجمـاع أُخـذت القـواعد الشـرعية المشـهورة. (أمر
الإمام يرفع الخلاف)، (أمر الإمام نافذ)، (للسلطان
أن يُحدث من الأقضية بقدر ما يَحدُث من
مشكلات).
|